ما حكم استخدام الوالد لهاتف تنجس بالبول، وهل يعتبر جافًا وطاهرًا، وماذا يجب على السائلة فعله في هذه الحالة؟
إذا وقعت نجاسة على شيء ما، ومرت عليها مدة بحيث لم يبق للنجاسة أثر، لا لون ولا رائحة، فإنه يحكم بطهارة المكان ولا يجب غسله بالماء. ويرى الشيخ ابن عثيمين أن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل؛ لأن النجاسة عين خبيثة تزول بزوالها، وإزالتها ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور. فإذا مر على الجوال المتنجس مدة طويلة وزالت النجاسة وأثرها، فإنه يحكم بطهارته ويجوز حمله في الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9487