كيف تقسم تركة متوفى ترك 864 فدانًا وورثته هم: أب، أم، وبنت واحدة، وحمل لزوجة ابن الميت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه وأباه وابنته وولد ابنه (حمل)، فإن للأم السدس وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف. يوقف الباقي حتى يتضح حال الحمل. إن وُلد الحمل ميتًا، رُدَّ السهم الموقوف على الأب. إن وُلد الحمل حيًّا وكان ذكرًا، أخذ السهم الموقوف لأنه ابن الابن. وإن كانت أنثى، أخذت السهم الموقوف فرضًا؛ لأن ابنة الابن مع بنت الصلب تأخذ السدس تكملة الثلثين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195029
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي