ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان الورثة: أب، وست بنات، وحمل لزوجة ابن الميت؟
إذا توفي شخص وترك أباه وست بنات، وله ابن توفي قبله وترك زوجة حامل، فإن التركة يوقف تقسيمها حتى يولد الحمل ويُعلم حاله (ذكرًا، أنثى، واحدًا، متعددًا).
الحالة الأولى: إذا وُلد الحمل ذكرًا (أو ذكورًا) أو ذكرًا وإناثًا: للأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث. للبنات: الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب. الباقي: لابن الابن (الحمل) أو أولاده تعصيبًا. أصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين سهمًا: للأب ستة أسهم، وللبنات أربعة وعشرون سهمًا (لكل بنت أربعة)، وتبقى ستة أسهم لابن الابن (الحمل).
الحالة الثانية: إذا لم يكن في الحمل ذكر (أنثى أو إناث): ليس للحمل شيء، لأن البنات استكملن فرضهمن (الثلثين). للأب: السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا لأنه أقرب عاصب. يستحب للأب والبنات إعطاء بنت الابن (الحمل) شيئًا من التركة. أصل التركة من ستة، وتصح من ستة وثلاثين سهمًا: للأب اثنا عشر سهمًا، وللبنات أربعة وعشرون سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162396
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي