ما نصيب كل وارث من تركة الميت التي تشتمل على بنت واحدة وجدة (أم الأم)؟
إذا لم يترك الميت إلا ابنته وجدته، فلابنته النصف فرضًا، ولجدته السدس فرضًا، ويُرَدُّ الباقي عليهما. تقسم التركة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة أسهم فرضًا وردًا، وللجدة سهم واحد فرضًا وردًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175117