العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أحقية السائلة في المطالبة بنصيب في منزل والدها، الذي أفادت بأنه أخذ من مهر والدتها مبلغًا لشراء الأرض التي بني عليها المنزل، مع وجود مبلغ مالي بحوزتها تركه والدها لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ الأب من مهر ابنته مالاً وجعله في ثمن أرض، وأقر بأن لها نصيبًا في الأرض، فلها هذا النصيب. ولا يلزم الإخوة الامتثال لذلك إلا بتصديقهم أو بوجود بينة. ولا يصح احتجاجهم بحديث "أنت ومالك لأبيك" لأن الأب لم يتملك المال هنا، بل أشرك الابنة في شراء الأرض. فإذا اقتنع الإخوة، يكون للابنة نصيب من الأرض بقدر نسبة مالها في ثمنها (42.3%). أما المبلغ الذي تركه الأب عندها (90 ألفًا) فيدخل في التركة ويقسم على الورثة جميعًا. ويُنصح بالتحاكم إلى أهل العلم أو القضاء لحل النزاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي