العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أحقية السائلة في المطالبة بنصيب في منزل والدها، الذي أفادت بأنه أخذ من مهر والدتها مبلغًا لشراء الأرض التي بني عليها المنزل، مع وجود مبلغ مالي بحوزتها تركه والدها لديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ الأب من مهر ابنته مالاً وجعله في ثمن أرض، وأقر بأن لها نصيبًا في الأرض، فلها هذا النصيب. ولا يلزم الإخوة الامتثال لذلك إلا بتصديقهم أو بوجود بينة. ولا يصح احتجاجهم بحديث "أنت ومالك لأبيك" لأن الأب لم يتملك المال هنا، بل أشرك الابنة في شراء الأرض. فإذا اقتنع الإخوة، يكون للابنة نصيب من الأرض بقدر نسبة مالها في ثمنها (42.3%). أما المبلغ الذي تركه الأب عندها (90 ألفًا) فيدخل في ويقسم على الورثة جميعًا. ويُنصح بالتحاكم إلى أهل العلم أو لحل النزاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19194
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي