العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأخ الإنفاق على أخته، وهل يجوز إعطاؤها من زكاة ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأخ أن ينفق على أخته الفقيرة إذا كان غنياً ويرثها، وإلا فلا تلزمه نفقتها ويجوز له إعطاؤها من زكاة ماله. ويُشترط لوجوب الإنفاق أن يكون المنفق عليهم فقراء، وأن يكون للمنفق ما يزيد عن حاجته، وأن يكون المنفق وارثاً. فإذا وجب عليه الإنفاق فلا يجوز دفع إليها، وإن لم يجب جاز ويفضل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8674
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي