العودة إلى البحث
السؤال

هل تُصبح الشقة التي أوصى بها الوالد لأرملته، والتي هي ليست والدة للورثة، من ضمن التركة أم تُعطى لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتلخص الجواب في أمرين:

أولاً: إذا كان الورثة يعلمون أن الشقة ملك لزوجة أبيهم، فعليهم تمكينها منها، ولا تُعدّ الشقة ميراثاً.

ثانياً: إذا كانت الشقة ملكاً للأب وأوصى بها لزوجته، فهذه وصية لوارث لا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الراشدين، فإن لم يرضوا، تُقسم الشقة القسمة الشرعية بين جميع الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192346
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي