هل تنطبق الآية 280 من سورة البقرة: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)، على حقوق العمال ورواتبهم؟
يجب على صاحب العمل دفع أجور العاملين فور انتهاء العمل أو المدة المتفق عليها، لقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ).
أما إذا كان صاحب العمل معسرًا، فينطبق عليه قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)، ويجب إنظاره حتى يتيسر له السداد. والإعسار هو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية لسداد دينه، كالسكن والملبس وأدوات العمل ومصادر رزقه، وما يحتاج إليه لأجرته وأجرة عياله.
فإن كان لديه مال زائد عن حوائجه الأصلية وتأخر في دفع الرواتب، ففعله مماطلة محرمة، ويعرضه لوعيد شديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)، ولقوله: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)، و (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ).
وعلى صاحب العمل أن يحذر من تأخير الرواتب أو المماطلة في أداء الحقوق، لئلا يكون الله خصمه يوم القيامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي