سؤال عن بيع شاحنة مرهونة للبنك، حيث اتفق صاحبها مع قريبه على أن يعطيه مبلغاً لشراء سيارة أجرة مقابل أن يستخدم القريب الشاحنة حالياً، على أن تنتقل ملكيتها له بعد سداد قرض البنك خلال ثماني سنوات، علماً أن المبلغ المدفوع أقل من قيمة الشاحنة الحقيقية. والسؤال عن جواز هذا البيع.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذه المعاملة لا تصح لسببين: 1- إقراض المال بشرط إعارة الشاحنة يعتبر قرضاً جر منفعة وهو محرم، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 2- اشتراط بيع الشاحنة في القرض يعد شرط عقد في عقد وهو محرم أيضاً.
وإذا كانت السيارة مرهونة للبنك أو يحظر البنك بيعها، فلا يجوز بيعها إلا بإذن البنك.
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141938
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي