هل يحرم لبس وبيع الغترة الملونة النسائية (كالأحمر والوردي والأصفر) التي توضع على الكتف، للتشبه بالرجال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الغتر مشتركة بين الرجال والنساء، فلا حرج في استعمال البنات لها، ولا يعتبر ذلك تشبهًا منهيًا عنه. أما إذا كانت خاصة بأحد الجنسين، فلا يجوز للجنس الآخر استعمالها، وبالتالي لا يجوز بيعها لمن يُعلم أنه سيستعملها في التشبه المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96875
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي