العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تلبس حقيبة وحذاءً من نفس اللون للزينة إذا كانت لا تقصد إظهارها للرجال ولكنها تمر أمامهم عند الدخول والخروج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج على المرأة المسلمة أن تلبس ما شاءت من الثياب وتستعمل ما شاءت من المتاع والأدوات بالألوان المتفقة أو المختلفة؛ بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وألا يكون في لبسها تشبه بالفاجرات أو فتنة لها أو لغيرها، والصورة المذكورة لا حرج فيها. ويجب على الرجال والنساء غض البصر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي