هل يجوز للمرأة أن تلبس حقيبة وحذاءً من نفس اللون للزينة إذا كانت لا تقصد إظهارها للرجال ولكنها تمر أمامهم عند الدخول والخروج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة المسلمة أن تلبس ما شاءت من الثياب وتستعمل ما شاءت من المتاع والأدوات بالألوان المتفقة أو المختلفة؛ بشرط أن تلتزم الشرعي، وألا يكون في لبسها تشبه بالفاجرات أو فتنة لها أو لغيرها، والصورة المذكورة لا حرج فيها. ويجب على الرجال والنساء غض البصر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي