هل يجوز للمرأة أن تلبس حقيبة وحذاءً من نفس اللون للزينة إذا كانت لا تقصد إظهارها للرجال ولكنها تمر أمامهم عند الدخول والخروج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة المسلمة أن تلبس ما شاءت من الثياب وتستعمل ما شاءت من المتاع والأدوات بالألوان المتفقة أو المختلفة؛ بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي، وألا يكون في لبسها تشبه بالفاجرات أو فتنة لها أو لغيرها، والصورة المذكورة لا حرج فيها. ويجب على الرجال والنساء غض البصر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106513
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106513
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي