العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود في الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تلبس ما تشاء من الثياب في ، بشرط ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب، إذ ليس لها ثياب مخصوصة للإحرام. يختلف هذا عن الرجل الذي يمنع من لبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف. أما المرأة، فالممنوع في حقها لبس القفازين والانتقاب والتبرج بالزينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15656
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي