العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ارتداء النقاب بأي لون، أم يقتصر على اللون الأسود، استنادًا إلى قول زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم: "كنا نخرج كالغربان السود أثناء الصلاة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُشترط لونٌ معينٌ لحجاب المرأة أو نقابها. قول "كأن على رؤوسهن الغربان" يفيد أنهن كن يختمرن بالأسود، لكن هذا لا يعني اشتراط اللون الأسود، فقد ثبت أنهن كن يلبسن الخمار الأخضر أيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181962
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي