العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ارتداء النقاب بأي لون، أم يقتصر على اللون الأسود، استنادًا إلى قول زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم: "كنا نخرج كالغربان السود أثناء الصلاة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُشترط لونٌ معينٌ لحجاب المرأة أو نقابها. قول "كأن على رؤوسهن الغربان" يفيد أنهن كن يختمرن بالأسود، لكن هذا لا يعني اشتراط اللون الأسود، فقد ثبت أنهن كن يلبسن الأخضر أيضاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181962
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي