ما حكم ارتداء المرأة المسلمة اللون الأسود في حجابها، وما صحة القول بأن الصحابيات كن يرتدين السواد بعد نزول آية الحجاب، وهل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك، وما نصه وصحة إسناده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة ارتداء اللون الأسود في حجابها وغيره من الألوان بشرط ألا يكون اللون فتنة. لا يوجد نص في القرآن أو السنة يحدد لون الجلباب، بل جاء الأمر بالستر وعدم إظهار الزينة، وأن يكون الجلباب سابغًا ساترًا لجميع البدن، وغير شفاف، ولا واصفًا للجسم، ولا فيه تشبه بالكافرات. فعل الصحابيات حين نزول آية "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ" بارتداء الأكسية السوداء (كأن على رؤوسهن الغربان) يدل على مشروعية اللون الأسود وإقرار النبي له، ولا يعني عدم جواز غيره من الألوان الساترة غير الفاتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89465
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي