هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس مزينة أو متعددة الألوان كـ "تونيك فوق جيبة، طرحة بشراشيب، بتاج، بتِرتِر، بشريط ذهبي أو فضي، أو طبقات طرحة بعدة ألوان، أو خمار مفتوح، أو عباءة/جيبة بطبقتين بفتحة أو شفافة، أو أي قطعة مزخرفة/مطرزة/لامعة/بترتر أو بألوان تلفت الانتباه"، وذلك بناءً على قوله تعالى: "وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لبس العباءات والخُمر المطرزة ونحوها، لأن شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وكل ما كان زينة في نفسه يلفت أنظار الرجال فالواجب على المرأة تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148256
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148256
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي