هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس مزينة أو متعددة الألوان كـ "تونيك فوق جيبة، طرحة بشراشيب، بتاج، بتِرتِر، بشريط ذهبي أو فضي، أو طبقات طرحة بعدة ألوان، أو خمار مفتوح، أو عباءة/جيبة بطبقتين بفتحة أو شفافة، أو أي قطعة مزخرفة/مطرزة/لامعة/بترتر أو بألوان تلفت الانتباه"، وذلك بناءً على قوله تعالى: "وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لبس العباءات المطرزة ونحوها، لأن شرط ألا يكون زينة في نفسه، وكل ما كان زينة في نفسه يلفت أنظار الرجال على المرأة تركه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148256
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148256
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي