هل يحرم على المرأة ارتداء الملابس الملونة مع التزامها بشروط الحجاب، وإذا كان كذلك، فهل هناك دليل من السنة أو القرآن على ذلك، وما المقصود بألا يكون الثوب زينة في نفسه؟
ليس من شروط حجاب المرأة أن يكون لونه أسود، فيجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب الساترة التي لا تختص بالرجال، ولا تكون زينة في نفسها تجذب الأنظار. فالله تعالى يقول: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )، ويشمل ذلك الثياب المزينة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الخروج متعطرات؛ لئلا يحركن الرجال، ويلحق بذلك كل ما يثير الشهوة كالملابس الجميلة والزينة الظاهرة.
وعليه، يجب على المرأة الابتعاد عن الثياب المنقوشة والمزخرفة أمام الرجال الأجانب. ولا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار ويفتن الرجال. ويجوز لها لبس أي لون إذا كان ساترًا للعورة، ولا يشبه ملابس الرجال، ولا يكون ضيقًا أو شفافًا، ولا مثيرًا للفتنة.
وقد اختارت كثير من النساء لبس السواد لكونه أبعد عن الزينة، وقد ورد أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23099