العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الزواج بعد طلاقها بالرسائل النصية والهاتف، وانتهاء عدتها، ورفض زوجها إعطاءها وثيقة الطلاق الرسمية، مع بقاء اسمها كزوجة له في الأوراق الرسمية، وهل يجوز لها أن تزوج نفسها سراً بشهود وصداق على مذهب الإمام أبي حنيفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الزواج إذا كانت لا تزال زوجة لرجل آخر حتى يثبت طلاقها منه، دفعًا للخصومة. يمكن أن تحاول الافتداء منه أو أخذ إقراره أمام شهود.

ولا يجوز للمرأة تزويج نفسها، بل يزوجها وليها، وهذا ما عليه الفقهاء. ومع ذلك، فمن عقد الزواج بلا ولي تقليدًا لمن يصححه، أو حكم القاضي الشرعي بصحته، فزواجه صحيح.

الزواج إذا استوفى الشروط ولم يُعلن، لا يُعد زواج سرٍ منهيٍ عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157870
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي