هل يجوز للموزع الرئيسي والموزعين الفرعيين تغيير أسعار المنتجات الطبية التي يوزعونها، سواء بعلم صاحب العمل أو بدون علمه، مع العلم أن الموزع الرئيسي له نسبة متفق عليها، بينما يغير الموزعون الفرعيون الأسعار لتناسبهم لعدم وجود اتفاق مباشر مع صاحب العمل، وهل يعتبر ذلك بيعًا لما لا يملك أو خيانة للأمانة؟
يجوز ما ذكر من المعاملة وهي من قبيل السمسرة الجائزة، بشرط إذن صاحب السلعة في الزيادة في الثمن، وأن تباع السلعة بمثل سعرها في السوق، منعاً للإضرار بالمشترين، ولا يشترط أن يعلم صاحب السلعة بقدر الزيادة، لقول المالك: "بع هذا بكذا وما زاد فهو لك"، وقد رخص فيه جماعة من أهل العلم وهو مذهب أحمد وإسحاق، ومروي عن ابن عباس، وجعلوه شبيهاً بالمضاربة. وليس هذا من بيع الإنسان ما لا يملك، فعملك وعمل من معك هو الدلالة على السلعة، وبيعها نيابة عن صاحبها الذي يملكها، مقابل العمولة المسئول عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18543