هل يرث إخوة المتوفى من الأم فقط، أم أولاد عمه، الثلث المتبقي من الميراث، بعد حصول بناته على الثلثين؟
إذا توفي الميت وترك بنات وإخوة لأم (وهم أيضًا أبناء عم) وأبناء عم آخرين، تقسم التركة كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا، وللإخوة لأم الثلث فرضًا. لا شيء لأبناء العم لعدم تبقي شيء بعد الفروض. إذا بقي شيء للعصبة، فإن الإخوة لأم الذين هم أبناء عم يشاركون فيه إذا استووا في درجة القرابة وقوتها، وقد أشار الزركشي إلى أنه إذا كان أحد ابني العم أخًا لأم، فللأخ من الأم السدس، والباقي بينهما نصفين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175710