العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث إخوة المتوفى من الأم فقط، أم أولاد عمه، الثلث المتبقي من الميراث، بعد حصول بناته على الثلثين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الميت وترك بنات وإخوة لأم (وهم أيضًا أبناء عم) وأبناء عم آخرين، تقسم كالتالي: للبنات الثلثان فرضًا، وللإخوة لأم الثلث فرضًا. لا شيء لأبناء العم لعدم تبقي شيء بعد الفروض. إذا بقي شيء ، فإن الإخوة لأم الذين هم أبناء عم يشاركون فيه إذا استووا في درجة القرابة وقوتها، وقد أشار الزركشي إلى أنه إذا كان أحد ابني العم أخًا لأم، فللأخ من الأم السدس، والباقي بينهما نصفين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي