العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مساعدة الأم لابنها المدمن ماديًا، علمًا أنها تخشى إيذاءه إذا لم تفعل؟ وهل يجوز لها إبلاغ الشرطة عنه في بلاد غير مسلمة رغم خشيتها عليه منهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على الأم إذا أعطت ابنها المال خوفاً من ضرره، بشرط أن يغلب على ظنها وقوع ضرر معتبر. ويجوز إبلاغ الشرطة عنه في بلاد الكفار إذا كان ذلك سيخفف من شره أو يساعده على ترك الإدمان، شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر كفتنته في دينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133159
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي