ما حكم الحلف بالله كذبًا لتفادي إزعاج شخص أو إلحاق الضرر بنفسيته، وما كفارة ذلك، وهل يجوز إعطاء الكفارة للأخت المحتاجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والحلف عليه يمين غموس تغمس صاحبها في النار وتعد من الكبائر. الحلف على الكذب محرم ويتضمن مفسدتين: الكذب بحد ذاته وانتهاك عظمة الله. إذا لم يترتب ضرر معتبر على قول الحقيقة، فعليك من الكذب والحلف عليه. أما إن كان يترتب ضرر، فكان عليك تفادي الكذب بالصدق، وإذا تعذر الصدق جاز الكذب دون حلف، وإن تعين الحلف لدفع ضرر جاز أيضاً. العلماء يرون أن اليمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار، بينما يرى الشافعي وجوب ، الجمع بينهما. يجوز إعطاء الكفارة للأخت إذا كانت من الفقراء والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي