ما حكم الحلف بالله كذبًا لتفادي إزعاج شخص أو إلحاق الضرر بنفسيته، وما كفارة ذلك، وهل يجوز إعطاء الكفارة للأخت المحتاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والحلف عليه يمين غموس تغمس صاحبها في النار وتعد من الكبائر. الحلف على الكذب محرم ويتضمن مفسدتين: الكذب بحد ذاته وانتهاك عظمة الله. إذا لم يترتب ضرر معتبر على قول الحقيقة، فعليك بالتوبة من الكذب والحلف عليه. أما إن كان يترتب ضرر، فكان عليك تفادي الكذب بالصدق، وإذا تعذر الصدق جاز الكذب دون حلف، وإن تعين الحلف لدفع ضرر جاز أيضاً. جمهور العلماء يرون أن اليمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار، بينما يرى الشافعي وجوب الكفارة، والأحوط الجمع بينهما. يجوز إعطاء الكفارة للأخت إذا كانت من الفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124534
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124534
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي