هل يجوز إعطاء القريب المحتاج الذي أصاب شقته حريق وليس لديه مال كافٍ لترميمها من أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
مصارف الزكاة ثمانية أصناف كما ذكرتها الآية (التوبة:60). فإذا كان قريبك فقيرًا لا يكفيه مرتبه وما يملكه لنفقاته الضرورية، ومنها ترميم مسكنه إن كان بحاجة حقيقية للترميم، جاز إعطاؤه من الزكاة. والفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه ومن يعوله لحاجاتهم الأساسية لمدة سنة، وتشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء. وقد ذهب الجمهور إلى أن الفقير يعطى من الزكاة ما يكفيه وعياله عامًا كاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182907