العودة إلى البحث
السؤال

لدي مال مناصفة مع صديق يعمل به، فهل تجب فيه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغت حصتك من المال - بانضمامها لأموال زكوية أخرى - فعليك إخراج زكاة هذا المال وربحه عند حولان الهجري من امتلاكك له، بشرط أن يبلغ النصاب وقتها بنفسه أو بضمه لما سبق. وإن اشتريت به عروض تجارة، فحول التجارة يبنى على الحول السابق ما دام رأس المال نصاباً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116480
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي