لدي مال مناصفة مع صديق يعمل به، فهل تجب فيه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت حصتك من المال - بانضمامها لأموال زكوية أخرى - فعليك إخراج زكاة هذا المال وربحه عند حولان الهجري من امتلاكك له، بشرط أن يبلغ النصاب وقتها بنفسه أو بضمه لما سبق. وإن اشتريت به عروض تجارة، فحول التجارة يبنى على الحول السابق ما دام رأس المال نصاباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي