العودة إلى البحث
السؤال

هلك هالك عن زوج ، وشقيقة ، وولد أب خنثى .

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخنثى هو من لا يُعرف أهو ذكر أم أنثى، وقد تتحدد هويته عند البلوغ، فإن لم تتضح هويته بعد البلوغ يُعتبر خنثى مُشكِلاً.

في حالة الخنثى المشكل، يُعطى نصف ونصف ميراث الأنثى. وفي مسألة وفاة امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى، إذا كان الخنثى ذكراً فلا شيء له، ويكون للزوج والأخت الشقيقة نصف لكل منهما. وإذا كانت أنثى فلها السدس كأخت لأب، ويحدث عول للأنصبة.

أما إذا استمر الإشكال ولم يتبيّن جنسه، فيُعطى نصف السدس، ويُعطى باقي الورثة نصف نصيبهم في حال كونه ذكراً، ونصف نصيبهم في حال كونه أنثى. وتقسّم التركة حينئذ إلى ثمانية وعشرين جزءاً، للزوج ثلاثة عشر جزءاً، وللأخت مثله، وللخنثى جزءان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19805
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي