ما حكم طباعة أوراق دينية وثقافية من طابعة العمل واستخدام الإنترنت دون علم صاحب العمل، وماذا يلزم فعله للتوبة عن ذلك، وكيف يمكن تعويض صاحب العمل، وهل يجوز فعل ذلك مع دفع قيمة الطباعة المتعارف عليها في السوق؟
لا يجوز للمسلم أخذ مال أخيه أو منفعة شيء يملكه إلا برضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه". ويشمل ذلك استخدام أدوات العمل كطباعة الأوراق وتصفح الإنترنت دون إذن صاحبها، سواء كان الإذن صريحًا أو عرفيًا. ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله برد أجرة الاستخدام أو استحلال صاحب العمل، ويمكن التعويض بما يعادل القيمة دون إخباره، مع العزم على عدم العودة لذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86351