ما حكم طباعة أوراق دينية وثقافية من طابعة العمل واستخدام الإنترنت دون علم صاحب العمل، وماذا يلزم فعله للتوبة عن ذلك، وكيف يمكن تعويض صاحب العمل، وهل يجوز فعل ذلك مع دفع قيمة الطباعة المتعارف عليها في السوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم أخذ مال أخيه أو منفعة شيء يملكه إلا برضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه". ويشمل ذلك استخدام أدوات العمل كطباعة الأوراق وتصفح الإنترنت دون إذن صاحبها، سواء كان الإذن صريحًا أو عرفيًا. ويجب على من فعل ذلك إلى الله برد أجرة الاستخدام أو استحلال صاحب العمل، ويمكن التعويض بما يعادل القيمة دون إخباره، مع العزم على عدم العودة لذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86351
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86351
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي