ما حكم مبلغ الذهب الذي عُثر عليه في محل تجاري مستأجر، وكيف يتم التصرف فيه، مع الأخذ بالاعتبار عدم إمكانية الإبلاغ عنه بسبب الظروف الأمنية؟
إذا وجد شخص كنزًا عليه علامة المسلمين في مكان استأجره، فإنه يعتبر لقطة ويأخذ أحكامها، وعلى الواجد تعريفها لمدة سنة. فإن جاء صاحبها ووصفها، دفعها إليه؛ وإلا أصبحت ملكًا للواجد. ويجب في التعريف ذكر بعض الأوصاف دون استيفائها كلها؛ خشية أن يدعيها كاذب. فإن ظهر صاحبها الحقيقي بعد تملك الواجد لها، دفع إليه قيمتها وقت أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75630