ما حكم الشرع في امتناع المحاسب عن توقيع خصومات ظالمة بأمرٍ من مديره، وهل يعتبر تركه للعمل حينئذٍ قطعًا للرزق؟
لا يجوز التعاون مع الكفيل الظالم لعماله، وإذا علمت أن الخصومات ظالمة يقتطع بها من أجر العامل بغير حق، فلا يجوز لك تنفيذ الخصم، وعليك الامتناع عن تنفيذ الأمر، ونصح الكفيل وبيان الحق له، فإن أدى امتناعك إلى ترك العمل، فاعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111819