هل يُعتبر خصم المستحقات المالية المتنازع عليها، واعتبارها صدقة لوجه الله، من عزم الأمور، أم أنه يدخل في باب العناد لصاحب العمل، مع العلم أن صاحب العمل لم يعترض على ذلك؟ وهل الأفضل أن أحاسبه على المبلغ المتنازع عليه، أم أخصمه بالكامل وأعتبره صدقة؟ وهل يُعتبر الشخص ظالماً إن عمل مع من يظلم الناس، وهل يجب عليه ترك العمل في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العفو عن الظالم له فضائل، لكنه يُندب إليه إذا كان فيه إصلاح. فإن كان العفو يؤدي إلى مفسدة أو يزيد الظالم طغياناً، فالأفضل عدم العفو والأخذ بالحق. العمل مع الظالم حرام إن كان في ظلمه أو إعانة له عليه، أما العمل معه في أمر مباح فلا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144844
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144844
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي