ما حكم الدين في ممتلكات المتوفى التي سُجلت باسم ابنته الصغرى غير الشقيقة، وما حكم علاقة الزوجة بأختها وأمها بعد هذا الاكتشاف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، فإذا فضّل بعضهم دون سبب، أثم ووجبت عليه برد ما فضّل به أو إعطاء الآخر ما يتم نصيبه. فإن مات الأب قبل الرجوع عن جوره: 1. إذا كانت العطية في حال صحته: تثبت، ويدعى الورثة للعدل، أو يرتجع الورثة ما وهبه. 2. إذا كانت العطية في مرض الموت: لا تنفذ، وتُعاد قسمة شرعًا.
إذا كانت الكتابة باسم الأخت الصغرى دون حيازة في حياة الواهب، تعتبر وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة الرشداء، وإلا فتُرد إلى التركة.
يجب على الزوجة الحفاظ على مع أختها، وبر والدة أختها (زوجة أبيها).
نظرًا لوجود نزاع، يجب رفع المسألة إلى المحكمة الشرعية أو عرضها على أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92130
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92130
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي