ما حكم عمل وثيقة تأمين للعاملين بمبلغ مالي من أموال الشركة، وما حكم المبالغ التي يحصل عليها العامل من حيث الحلال أو الحرام، وهل يعتبر هذا من التأمين التعاوني المباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تخصيص المبلغ المذكور للتأمين، ولا يلزم أن يكون ما يعطى للعامل مساوياً لما اقتطع منه ما دام صندوق التأمين تكافلياً تعاونياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123316
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي