العودة إلى البحث
السؤال

ما الواجب فعله لاستبقاء الطفل، وهل سيفقد، وهل سيحمل اسمه، وهل تجوز رعايته، بعد حمل امرأة أجنبية منه سفاحًا ورفضها الزواج، مع رغبته بتحمل المسؤولية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للمسلم أن يأخذ العظة والعبرة من قصص الوقوع في المزالق، فالمقاصد وحدها لا تكفي لتصحيح الأعمال، بل يجب أن يكون العمل نفسه سليمًا. أما عن المسألة المذكورة في السؤال:

أولاً: لا يحل للمسلم الزواج من غير أهل الكتاب، فالفتاة التي لا تنتمي إلى دين أصلاً لا يجوز الزواج بها لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ).

ثانياً: الولد الناتج عن الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا يرثه، كما جاء في الحديث: (وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ).

ثالثاً: يجوز الإنفاق على الولد الناتج عن الزنا إذا رغب الزاني بذلك، على أن يتم ذلك عن بُعد (مثلاً عبر تحويل بنكي)، لتجنب تجدد المعصية.

رابعاً: لا يجوز الاستمرار في محاولة إقناع الفتاة بالزواج، ولا الاستدلال بالاستخارة أو الحمل على أفضلية هذا الزواج، إذ لا يكون حمل السفاح علامة على الزواج الشرعي. يجب التوقف عن جميع أشكال التواصل معها، فإن كانت ليست كتابية فلا سبيل للزواج بها، وإن كانت كتابية فقد رفضت هذا الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6314
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي