العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحريض الزوجة على طلب الطلاق من زوجها الذي لا يصلي ويتعاطى المخدرات، مع العلم بأنها تزوجت من هذا الزوج قبل اكتمال عدتها من الزوج الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوجت المرأة في عدتها فزواجها باطل، ويجب التفريق بينها وبين زوجها. يجب عليها عدم تمكين زوجها من نفسها، ولا حرج عليك في الزواج منها إذا فسخ نكاحه منها. لا يجوز محادثة المرأة الأجنبية إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية. إذا لم يدخل بها أو لم تحصل خلوة في زواج سابق، فلا عدة عليها لقوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي