هل يجوز تحريض الزوجة على طلب الطلاق من زوجها الذي لا يصلي ويتعاطى المخدرات، مع العلم بأنها تزوجت من هذا الزوج قبل اكتمال عدتها من الزوج الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوجت المرأة في عدتها فزواجها باطل، ويجب التفريق بينها وبين زوجها. يجب عليها عدم تمكين زوجها من نفسها، ولا حرج عليك في الزواج منها إذا فسخ نكاحه منها. لا يجوز محادثة المرأة الأجنبية إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية. إذا لم يدخل بها أو لم تحصل خلوة في زواج سابق، فلا عدة عليها لقوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116910