هل يجوز تحريض الزوجة على طلب الطلاق من زوجها الذي لا يصلي ويتعاطى المخدرات، مع العلم بأنها تزوجت من هذا الزوج قبل اكتمال عدتها من الزوج الأول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوجت المرأة في عدتها فزواجها باطل، ويجب التفريق بينها وبين زوجها. يجب عليها عدم تمكين زوجها من نفسها، ولا حرج عليك في الزواج منها إذا فسخ نكاحه منها. لا يجوز محادثة المرأة الأجنبية إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية. إذا لم يدخل بها أو لم تحصل خلوة في زواج سابق، فلا عدة عليها لقوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116910
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116910
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي