كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان، والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيباً مثل حظ الأنثيين. تقسم على أربعة وعشرين سهماً؛ للزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهماً (لكل واحدة ثمانية)، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167586
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167586
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي