كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنتين، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة؟
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه الثلثان، والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً؛ للزوجة ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهماً (لكل واحدة ثمانية)، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167586