العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا نَوَى الزوج استمرار مساعدة زوجته لوالدته في أمور المنزل، وقامت الزوجة بالمساعدة ليوم أو أكثر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوى الزوج تعليق الطلاق على مساعدة زوجته لوالدته على الدوام، فلا يبر بيمينه إلا بمساعدتها دوامًا، لا يومًا أو أيامًا قليلة، لأن النية معتبرة في اليمين. وقد اختلف أهل العلم في حكم تعليق الطلاق على شرط، فجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث مطلقًا، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعليق الطلاق لغير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي