هل يُحتسب أجر الساعي على الأرملة واليتيم لكلٍ منهما، أم يجمع لهما؟ وهل يعتبر فتح مشروع للأيتام من المال الخاص كفالة دائمة لهم ولوالدتهم، وهل يُشترط أن يكونوا في أمس الحاجة للمال ليُحتسب نفس الأجر؟
تجوز صدقة التطوع على الغني، ويثاب المتصدق عليها. فمن تصدق على امرأة لا زوج لها وعلى أيتام فهو مثاب على هذه وله أجر عليها، ولو كانوا أغنياء. الصدقة على الأيتام مرغب فيها، قال تعالى: (قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ).
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. المراد بالأرملة: الفقيرة التي لا زوج لها. عليها: الإنفاق والقيام بأمرها. كفالة اليتيم تشمل الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه والقيام على مصالحه وحفظ ماله. ويرجى لمن أنفق على يتيم - ولو غنيا - أن ينال ثواب كفالته، والإنفاق عليه يحفظ لليتيم ماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24860
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24860
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي