العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقصود بالحق في قول الفقهاء "من سبق إلى مباح فهو أحق به"، وهل يشمل ذلك تملكه شرعاً، خاصة في حال تحجير الأب لأرض وحفره بئرًا فيها دون الوصول للماء، وتركها لأكثر من 50 عامًا لظروف قاهرة، ثم توفي، فهل يظل لورثته حق فيها، وهل يجوز لأحد رفع أيديهم عنها رغم وضوح معالمها ووجود شهود على التحجير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المقصود بـ "أحق بها" أن من وضع يده على أرض موات أو بئر ليست مملوكة لأحد، وشرع في إحيائها بتحجيرها، كان أحق بها من غيره، ولا يُزعج عنها حتى يتم إحياؤه لها فتصبح ملكاً له. وينطبق الأمر نفسه على من سبق إلى مباح يملك بالإحراز كالحشيش والحطب، أو مقاعد الأسواق والطرقات، أو لقطة ليعرفها أو لقيط ليحفظه.

يشترط في إحياء الموات والآبار ألا تطول مدة التحجر عرفاً، كثلاث سنين، وإلا خيره الحاكم بين إحيائها أو تركها لمن يحييها.

البئر المسؤول عنها لم تملك بمجرد التحجر والشروع في الإحياء ما دام إحياؤها لم يتم، ويكون المتحجر أحق بها ما دام تحجره باقياً ولم تطل المدة. أما إذا اندثر التحجر أو البئر أو طالت المدة ووجد من يطلب إحياءها، فلا يعتد بالتحجر السابق، ولكل من شاء إحياؤها أن يشرع في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84237
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي