العودة إلى البحث

هل يجوز لابن من حجر أرضًا مواتًا سابقًا، والتي قُدمت قضيته للمحكمة، أن يقوم بتحجير الأرض من جديد أو إحيائها أثناء نظر القضية، وهل سيُعتد بهذا التحجير الجديد شرعًا أو قضائيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن خصومه نقضوا اتفاقًا بالتنازل عن الأرض قبل 25 عامًا، وأن التحجير السابق يُعتبر تمليكًا بعرف المنطقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان هناك نزاع حول ملكية أرض أحيل للقضاء، فالقضاء هو صاحب الفصل، لاسيما أنه أقدر على الإحاطة بالتفاصيل والاستماع للأطراف.

وكل ما يمكن قوله:

1. إذا كانت الأرض مملوكة لشخص ببيّنة، وتركها فأحياها آخرون، فالأرض باقية على ملك صاحبها الأول، وإحياء الآخرين لها يعتبر تصرفاً في ملك الغير بغير حق.

2. أما إذا لم تكن الأرض مملوكة، والنزاع على من أحق بإحيائها، فمن سبق بوضع يده وتحجيرها فهو أحق بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"، وهذا الحديث وإن ضعفه البعض فقد صححه آخرون، وهو يوافق القواعد الشرعية.

ولا يجوز تجاوز السابق إلا بإذنه ورضاه، بشرط بقاء تحجيره وعدم طول المدة، فإن اندثر التحجير أو طالت المدة فالكل سواء.

وإذا حصل التنازع فيمن سبق، فالقضاء ينظر في البينات والقرائن.

وينصح بالانتظار لحكم المحكمة وعدم التعجل بوضع اليد لتجنب تفاقم الخصومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي