العودة إلى البحث

هل يجوز إصلاح قطعة أرض فلاحية تخلى عنها صاحبها منذ أربعين سنة وهاجر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إحياء أو إصلاح الأرض المملوكة لأحد دون إذن صاحبها، لقوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، و (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)، و (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).

وإذا غاب صاحبها أو مات بلا وارث، فإنها تعود للدولة ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنها. لذا، لا يجوز لك إصلاح الأرض إلا بالاتفاق مع مالكها أو وكيله أو ورثته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي