ما حكم سفر الزوجة دون علم زوجها، مع تهديده بالطلاق إذا فعلت ذلك، وما هي حقوقها بعد الطلاق في هذه الحالة؟
خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، أو سفرها، غير جائز ويعتبر نشوزاً تسقط به نفقتها. ولا تسقط نفقتها إذا خرجت للقاضي لطلب حقها، أو لاكتساب نفقتها إن أعسر زوجها، أو للاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيهاً ولم يستفتِ لها. وإذا طلقها الزوج في حال نشوزها، فلا نفقة لها مدة العدة. ومهرها حق لها ما لم يُشترط عليها التنازل عنه مقابل الطلاق، ويحق للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له المهر أو بعضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192698