هل تُعدّ الزوجة ناشزًا إذا تركت بيت زوجها ورفضت العودة، وامتنعت عن محادثته، وتصرفت دون إذنه، واشترت سيارة بغير علمه، وأصرت على العمل رغم تسببه في تقصيرها بحقوق زوجها، مع العلم أنها تطلب الطلاق، وتسيء لزوجها بالكلام وتشوّه صورته أمام أهلها، فهل تستحق النفقة في هذه الحالة؟ وهل يجوز لها الخروج من بيت أهلها دون إذن زوجها أو رضاه؟
يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، فلا يجوز لها مخالفته في ارتداء الحجاب الشرعي، وامتناعها عن الرجوع لبيتها دون عذر يُعتبر نشوزًا تُسقط به نفقتها. نفقة البنت واجبة على الأب ما دامت مستحقة لها. لا يجوز للمرأة العمل خارج البيت دون إذن زوجها، إلا إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو كان الزوج معسرًا لا ينفق عليها. إذا أذن لها بالعمل، فما تكسبه حق لها تتصرف فيه تصرفًا مشروعًا. إذا كان المسبح يشتمل على مخالفات شرعية كظهور العورات، فلا يجوز للزوج أن يأذن لها بالذهاب إليه ويجب عليه منعها، أما إذا كان خاليًا من المخالفات فيجوز الإذن، لكن له الحق في منعها وعليها طاعته. إذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوّغ، فمن حق الزوج الامتناع عن طلاقها حتى تُسقط له بعض حقوقها أو جميعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123685