هل تُلعن الزوجة إذا سافرت أو خرجت دون إذن زوجها، مع وجود إذن والدها فقط، خاصة بعد المشاكل المتعلقة بغيرة الزوج من ابنها وطلبه الطلاق والتنازل عن المؤخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في بيت أهلها، ومجرد إذن الوالدين لا يسوغ ذلك. إذا دعا الزوج باللعن بغير حق فلن يستجاب له، وإن كان مظلومًا فيخشى أن يستجاب له، مع العلم أن لعن المسلم لا يجوز. ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم، وإصرار الزوجة على الذهاب لأهلها دون إذن زوجها يُعد نشوزًا وتسقط نفقتها. لا يلزم الزوج الإنفاق على ولد زوجته من غيره إلا إذا اشترطت عليه ذلك عند العقد. يجوز للزوجة إسكان ولدها الصغير من غيره معها إذا علم الزوج به وقت الزواج، ويتأكد هذا الحق إذا اشترطته الزوجة عند العقد. ينصح بالصلح ما أمكن، والطلاق لا ينبغي إلا عند ترجح مصلحته. في حال الخصام، ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية لحسم الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127984
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127984
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي