ما حكم الإسلام في سفر الزوجة مع أهلها دون علم زوجها، وما التصرف الصحيح تجاه الزوجة ووالدها الذي أعانها على ذلك، وهل يُعد إخبار والد الزوجة والد الزوج بسفرها إذناً لها؟
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه ألا تخرج إلا بإذنه، وإذنه هو الذي يجزئ وليس إذن والده أو والدها. وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، كما قال ابن تيمية: "الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ". سفر الزوجة مع والدها دون إذن الزوج لا يجوز. ينصح بتذكير الزوجة بوجوب الطاعة، وإن لم تستجب، تُسلك معها وسائل الإصلاح المذكورة في سورة النساء: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}، مع مراعاة طبيعة المرأة كما ورد في الحديث: "وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَه،ُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97788
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97788
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي