هل أفعالي في تغيير نية الحج من الإفراد إلى القران ثم إلى التمتع صحيحة، وهل حجي بذلك صحيح؟
أفاد السائل بأنه أحرم متمتعًا ثم أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف، فصار قارنًا، وهذا جائز في المذاهب الأربعة. ثم فسخ القِران إلى عمرة يوم عرفة بعد الوقوف بها، وهذا لا يجوز في المذاهب الأربعة، وإنما جوّز الحنابلة للقارن فسخ قرانه إلى عمرة بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي ولم يكن قد وقف بعرفة.
وعليه، ففسخ القِران بعد الوقوف بعرفة غير صحيح، وتعتبر باقيًا على إحرامك بالقِران، ومادمت قد أتيت بطواف الإفاضة فحجك صحيح ولا شيء عليك، إذا كنت قد أتيت ببقية المناسك من المبيت بمنى والرمي وغير ذلك من الواجبات. وإنما عليك فدية لما ارتكبته من المحظورات التي من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وتقليم الأظافر، وأما ما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك فلا شيء عليك لجهلك، والفدية هي ذبح شاة في الحرم، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وينبغي ألا يُسأل عن الأحكام الشرعية إلا العلماء، لأن الله يقول: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65253