العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة العادية لدعم صندوق عائلي تكافلي مخصص لمساعدة الأحفاد في دراستهم وزواجهم ومشاريعهم وعلاجهم، وهل تجب الزكاة على أموال هذا الصندوق عند توفر شروطها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في صناديق التبرعات والتعاون على الخير إذا كان التبرع طواعية. لا يصح دفع الزكاة لمثل هذه الصناديق؛ لعدم تحقق تمليك المصرف، ولأن المستفيدين قد يكونون أولاد المزكي. أما وجوب الزكاة على أموال الصندوق، فيعتمد على ما إذا كانت الأموال لا تزال مملوكة للمتبرعين، فإذا كانت كذلك ففيها الزكاة بحسب حصة كل شخص. أما إذا خرجت عن ملكهم وأصبحت في حكم الوقف، فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز دفع الزكاة إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي