هل يجب الوفاء بالنذر المخصص للسيد البدوي أم يجوز توزيعه كميراث، وإذا وجب، فما هي أفضل أوجه الإنفاق؟ وهل ينعقد هذا النذر أصلًا؟
إذا نذر الأب مالاً لشخص مقبور، فنذره شرك لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به باتفاق العلماء، ويجب التوبة منه. أما إذا نذر المال لعمارة الضريح، فهو نذر معصية لا ينعقد كذلك، ولا تجب فيه كفارة عند الجمهور، ويجوز الانتفاع بهذا المال وتقسيمه ضمن الميراث، ولا يجوز صرفه في الجهة المذكورة. ويستحسن التصدق به عن الأب في وجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164770