هل يجوز نذر التبرع بمبلغ للفقراء والمساكين عند الارتباط بشخص معين، وهل يجوز التبرع بنصف المبلغ لمسجد بدلاً من الفقراء لكونها صدقة جارية، وهل يجوز اعتبار هذا التبرع بمثابة تكفير لذنب سابق، سواء كان من الكبائر أو الصغائر، وهل يصح الجمع بين النذر وتكفير الذنب بهذا المبلغ، عملاً بالحديث النبوي "الصدقة تطفئ الخطيئة"؟
يجب صرف النذر للفقراء والمساكين، ولا يجوز صرفه للمسجد؛ لأن الناذر حدد صرفه للفقراء. هذا النذر لا يجزئ عن الكفارة الواجبة، بل يجب إخراج الكفارة بمال آخر إن كان الذنب يستلزم كفارة، ويُشرع أيضاً الصدقة عن الذنوب التي لا كفارة لها مع التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61895