هل يجوز تجزئة النذر ودفع بعضه للأقارب الفقراء؟
الوفاء بالنذر واجب، والنذر المعلق مكروه. إذا عُيّن وقت للصدقة ولم تؤدَّ فيها، فعلى الناذر الوفاء به مع كفارة يمين. أما إذا لم يُعيّن وقت، فإذا كانت نية الناذر التصدق بالمبلغ كاملاً على فقير واحد، وبدلاً من ذلك قسَّمه على جماعة من الفقراء، فالنذر باقٍ في ذمته. أما إذا كانت نيته الصدقة فقط، فقد برئت ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93158