العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تجزئة النذر ودفع بعضه للأقارب الفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوفاء واجب، والنذر المعلق . إذا عُيّن وقت ولم تؤدَّ فيها، فعلى الناذر الوفاء به مع كفارة يمين. أما إذا لم يُعيّن وقت، فإذا كانت نية الناذر التصدق بالمبلغ كاملاً على فقير واحد، وبدلاً من ذلك قسَّمه على جماعة من الفقراء، فالنذر باقٍ في ذمته. أما إذا كانت نيته الصدقة فقط، فقد برئت ذمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93158
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي