هل يجوز إعطاء الوالد المحتاج مبلغ النذر المخصص للصدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعلق على حصول شيء ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ)، مما يعني أنه ليس سببًا لحصول الخير، ويذم فاعله بالبخل. وذهب بعض العلماء لتحريمه، كابن تيمية، لأنه إلزام للنفس بأمر هي في عافية منه، وقد يندم الناذر عليه، كما أن فيه سوء ظن بالله كأن الناذر لا يثق بأن الله سيعطيه إلا بمقابل.
بالنسبة لإعطاء النذر للأب: إذا كان لدى الشخص ما يكفي على والده، وجب عليه ذلك ولا يجوز إعطاء النذر له؛ لأن نفقته واجبة. أما إذا كانت الأموال لا تكفي للنفقة، فلا حرج في إعطائه النذر. ويجوز إعطاء الإخوة والأخوات من النذر إذا كانوا محتاجين ما دامت نفقتهم غير واجبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18165
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18165
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي