العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الوالد المحتاج مبلغ النذر المخصص للصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النذر المعلق على حصول شيء مكروه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ)، مما يعني أنه ليس سببًا لحصول الخير، ويذم فاعله بالبخل. وذهب بعض العلماء لتحريمه، كابن تيمية، لأنه إلزام للنفس بأمر هي في عافية منه، وقد يندم الناذر عليه، كما أن فيه سوء ظن بالله كأن الناذر لا يثق بأن الله سيعطيه إلا بمقابل.

بالنسبة لإعطاء النذر للأب: إذا كان لدى الشخص ما يكفي للنفقة على والده، وجب عليه ذلك ولا يجوز إعطاء النذر له؛ لأن نفقته واجبة. أما إذا كانت الأموال لا تكفي للنفقة، فلا حرج في إعطائه النذر. ويجوز إعطاء الإخوة والأخوات من النذر إذا كانوا محتاجين ما دامت نفقتهم غير واجبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18165
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي