ما حكم من جامع زوجته بعد العقد وقبل البناء وتوفي، وهي حامل منه، والطرفان لا يعترفان بالجنين؟
إذا تم عقد الزواج الشرعي، جاز لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر ما عدا الجماع، لأن العرف جرى ألا يقع إلا بعد الدخول، ولما قد يترتب على الجماع قبله من مفاسد. وقد أجاز أهل العلم أن يتصل الزوج بزوجته بعد العقد وقبل الدخول والخلوة بها بإذن أهلها دون جماع، لأنه فيه خطر. وبما أن الجماع قد وقع، فقد حصل الدخول، والجنين ينسب للزوج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وتعتبر المرأة فراشًا بمجرد العقد مع إمكان الوطء. يترتب على ذلك أن الزوجة ترث الزوج، وتستحق مهرها كاملًا، وعليها أن تعتد بوضع الحمل. أما إنكار أهل الزوج، فيفصل فيه القضاء أو بتدخل أهل الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5438