كيف يتم توزيع الميراث بين الزوج، والابن الوحيد، والخمس بنات؟
إذا توفيت امرأة عن زوج وابن وخمس بنات ولم تترك وارثًا غيرهم، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهمًا: للزوج: سبعة أسهم (الربع). للابن: ستة أسهم. لكل بنت: ثلاثة أسهم.
يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107276